تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدلة القول الثاني: (عدم الإلحاق)

أن الوصية تكون بعد الموت، فلعل السبب يزول قبل الموت وذلك ببلوغ الصغير (١).

ونوقش: بأن هذا أمر محتمل موهوم، فلا يترك الأصل في التحريم من أجله (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم جواز الوصية إذا كان يترتب عليها تفريق بين الأم وولدها؛ لقوة دليل هذا القول، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

(١) شرح المحلي مع حاشية القليوبي ٢/ ١٨٥، مغني المحتاج ٢/ ٣٨.

(٢) فتح القدير، مرجع سابق، ٦/ ٤٧٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٧١