تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن كل سبب استحق به المرء تملك عين بغير اختيار مالكها لم يبطل بموته قبل تملكها، كالرد بالعيب (١).

٣ - أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن، والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٢).

٤ - أن الوصية عقد لا يبطل بموت الموجب، فلا يبطل بموت الآخر، كالرهن والبيع (٣).

٥ - وحجة المالكية على ما ذكروه من الاستثناء: القياس على الهبة إذا قصد بها عين الموهوب له، فإنها تبطل بموته قبل القبول.

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوصية عقد يفتقر إلى القبول، فإذا مات من له القبول قبله بطل العقد، كالهبة (٤).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الهبة قياس مع الفارق؛ ذلك أن الهبة عقد جائز من الطرفين ويبطل بموت الموجب له، بخلاف الوصية (٥).

٢ - أن خيار القبول لا يتعارض عنه، فبطل بالموت كخيار المجلس، والشرط، وخيار الأخذ بالشفعة (٦).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يصح القياس على الخيارات؛ لأن موت

(١) الحاوي الكبير ٨/ ٢٥٨.

(٢) المغني ٨/ ٤١٧.

(٣) المغني ٨/ ٤١٧.

(٤) المغني ٨٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.

(٥) المغني ٨/ ٤١٧، إرث الحقوق ٢/ ٢٣١.

(٦) المغني ٨/ ٤١٧، شرح الزركشي ٤/ ٣٧٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٥٣٥