تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رآه غير لازم قال: لا تبطل بردها قبل الموت؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، وفي الحالتين معا إذا بطلت تعود لورثة الموصي (١).

القسم الثاني: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية (٢).

قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا" (٣) ; لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع.

القسم الثالث: أن يرد بعد القبول والقبض، فلا يصح الرد.

قال السرخسي (٤): "والقبض ليس بشرط لوقوع الملك في الوصية" (٥) ; لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر ملكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة (٦).

القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض.

اختلف العلماء على أقوال:

(١) الذخيرة ٧/ ٥٦، نهاية المحتاج ٦/ ٦٦، المعيار ٩/ ٢٤٤.

(٢) ينظر: المبسوط ٧/ ٤٨، بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٢، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٧، تحفة المحتاج ٣/ ٣٧، أسنى المطالب ٣/ ٤٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٤٨، الفروع ٧/ ٤٦١، كشاف القناع ٧/ ٢١٣٠، مطالب أولي النهى ٤/ ٤٥٨، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤.

(٣) المصدر السابق.

(٤) المبسوط ٢٨/ ٤٩.

(٥) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٤٩، تحفة المحتاج ٣/ ٣٧، أسنى المطالب ٣/ ٤٣، حاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٤٨، البيان ٨/ ١٧٣، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥٣، كشاف القناع ٧/ ٢١٣٠ - ٢١٣١.

(٦) ينظر: المبسوط ٢٨/ ٤٩، وهو ابتداء تمليك منهم له - أسنى المطالب ٣/ ٤٣، تكملة المجموع ١٦/ ٣٠٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٥٢٧