تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن عشر: المبطل الثامن عشر [¬*]: ردة الموصى له

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال:

القول الأول: صحة الوصية.

وحجته: أن الأصل الصحة؛ ولأن الوصية لا من فعل الموصى له ولا من عمله، فلا يشملها دليل البطلان.

القول الثاني: بطلان الوصية.

وحجته: القياس على ردة الموصي.

القول الثالث: إن علم الموصي بردته ولم يرجع فلا تبطل، وإن لم يعلم الموصي حتى مات بطلت.

وحجته:

١ - أنه إن علم ولم يرجع فلإقراره لها بعد علمه.

٢ - أنه إذا لم يعلم بردته حتى مات بطلت؛ لأنه لم تطب نفسه بالوصية إلا بوصفه مسلمًا (١).

(١) حاشية الزرقاني ٨/ ١٧٩، الوصايا والتنزيل ص ٥٦٧.

[¬*] (تعليق الشاملة): في المطبوع «السادس عشر»

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٥٢٢