وإن امتنع الموصى له ببيعه من شرائه أعطي ثلث ثمنه للورثة، على قاعدة الوصية المردودة فإنها ترجع ميراثا بين الورثة. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٦