تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

دليل القول الأول: أن في رهن الموصي به تعريضا له للبيع، بل إن الموصي علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه للبيع، ولظهور صرف الموصي بذلك عن جهة الوصية (١).

دليل القول الثاني: أن اسم الموصى به باق، وصورته باقية مع بقائه على ملك الموصي (٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن تصرف الموصي في الوصية بالرهن يدل على إعراضه عنها.

(١) المغني ٦/ ٩٧، شرح الجلال المحلي على منهاج الطالبين ٣/ ١٣٣.

(٢) المنتقى ٦/ ١٥٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٤٨٢