المبحث الأول:
المراد بشروط الموصين
الشرط في اللغة: هو إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، والجمع شروط، وفي المثل: الشرط أملك، عليك أم لك.
والشرط بفتح الشين المشددة وفتح الراء: العلامة، يجمع على أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (١).
وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته (٢).
والمراد بشروط الموصين اصطلاحًا: ما يشترطه الموصي في وصيته، مما فيه مصلحة.
(١) القاموس المحيط ٢/ ٣٨١، الصحاح ٣/ ١١٣٦.
(٢) الفروق ١/ ٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٢.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٥