تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: يتعارضان، فيحلف الثاني مع شاهده، ويقسم الثلث بينهما؛ لأن الشاهد واليمين حجة في الأموال.

وقيل: تقدم شهادة العدلين على شهادة العدل، ويقضى بالثلث لمن شهدا له، والله أعلم (١).

(١) المصادر السابقة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٤٣٠