فقيل: يتعارضان، فيحلف الثاني مع شاهده، ويقسم الثلث بينهما؛ لأن الشاهد واليمين حجة في الأموال.
وقيل: تقدم شهادة العدلين على شهادة العدل، ويقضى بالثلث لمن شهدا له، والله أعلم (١).
(١) المصادر السابقة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٤٣٠