المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية
اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:
القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.
وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (١).
القول الثاني: عدم ثبوتها.
وهو مذهب الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والأوزاعي (٤).
الأدلة:
دليل الجمهور:
١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (٥).
(١) المدونة ٥/ ١٧٤، تبصرة الحكام ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ٢٥٤، أدب القاضي للماوردي ٢/ ١٦٣، المغني ٩/ ١٥١، إعلام الموقعين ١/ ٩٩، الطرق الحكمية ص ١٣٢، المحلى ٩/ ٢٩١، أحكام الشهادات ص ٤٧٦.
(٢) روضة القضاة ١/ ٢١٤، شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥١٤.
(٣) بداية المجتهد ٢/ ٤٦٧، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٦.
(٤) انظر: المغني ٦/ ١٥٠، ١٥١، الأم ٤/ ٢٧٦.
(٥) صحيح مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد (٤٥٦٩).