تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية

اختلف الفقهاء في ثبوت الوصية بشهادة العدل الواحد على قولين:

القول الأول: ثبوتها مع يمين الموصى له.

وهو قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد (١).

القول الثاني: عدم ثبوتها.

وهو مذهب الحنفية (٢)، وبعض المالكية (٣)، والأوزاعي (٤).

الأدلة:

دليل الجمهور:

١ - (٢٤١) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما " أنّ رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد " (٥).

(١) المدونة ٥/ ١٧٤، تبصرة الحكام ٢/ ٢٦٨، الأم ٦/ ٢٥٤، أدب القاضي للماوردي ٢/ ١٦٣، المغني ٩/ ١٥١، إعلام الموقعين ١/ ٩٩، الطرق الحكمية ص ١٣٢، المحلى ٩/ ٢٩١، أحكام الشهادات ص ٤٧٦.

(٢) روضة القضاة ١/ ٢١٤، شرح معاني الآثار ٤/ ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٥١٤.

(٣) بداية المجتهد ٢/ ٤٦٧، أحكام القرآن للقرطبي ٣/ ٣٩٦.

(٤) انظر: المغني ٦/ ١٥٠، ١٥١، الأم ٤/ ٢٧٦.

(٥) صحيح مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد (٤٥٦٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٨٥