المبحث الأول: الشهادة بالوصية
وفيه مطالب:
المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما (١)
اتفق الفقهاء على أنه إذا شهد بالوصية عدلان، فإن شهادتهما تثبت بها الوصية، ولا يمين على الموصى له.
والأصل في ذلك: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٣).
فالآية الأولى نص في قبول شهادة العدلين في الوصية، والثانية نص في قبول شهادة العدلين.
(١) مختصر خليل بشرح الزرقاني ٧/ ١٤٧.
(٢) من الآية ١٠٦ من سورة المائدة.
(٣) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٣