تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم نفذ الأشياء المعينة للموصى له بها في حياته، فأفتى بعضهم: بإعطاء الموصى له ببقية الثلث جميع الثلث؛ لأنه لم يبق له مزاحم.

وذهب آخرون: بتقويم المعينات المنجزة، وإسقاط قيمتها من الثلث ويرجع ميراثا، والباقي يعطى للموصى له ببقية الثلث (١).

المطلب الرابع: كيفية المحاصة

الهدف من المحاصة هو تحقيق العدل بين الموصى لهم بإدخال النقص على حقوقهم بنسب متساوية، وللوصول إلى ذلك هناك طرق منها:

١ - أن تجمع الوصايا كلها، وينسب ثلث التركة إليها مجتمعة، ثم يعطى لكل واحد من وصيته بحسب تلك النسبة.

مثال ذلك: أوصى لشخص بألف، ولآخر بشيء يساوي ألفين، ولثالث بسيارة تساوي ألفا وخمسمئة، وبملابس للفقراء تساوي خمسمئة، والتركة كلها ثلاثة آلاف.

مجموع الوصايا خمسة آلاف، وثلث التركة ألف، فإذا نسب إلى خمسة آلاف كان خمسها، فيعطى كل واحد خمس وصيته.

للأول: ٢٠٠، وللثاني ٤٠٠، وللثالث ٣٠٠، وللرابع ١٠٠، المجموع ألف وهو مبلغ الثلث.

٢ - أن تجمع الوصايا كلها، ثم تنسب كل وصية إلى مجموع الوصايا،

(١) المعيار ٩/ ٥١٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٥٤