تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى به مالًا شرعًا (١)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم

المال الحرام: كل ما حرم الشارع كسبه، أو الانتفاع به.

(١) واختلف العلماء في ضابط المال الشرعي:

فعند الحنفية في بدائع الصنائع (٥/ ١٤١): "ما جمع أمرين: إباحة الانتفاع شرعًا، وأن يكون قابلًا للادخار لوقت الحاجة".

وقال ابن نجيم في البحر الرائق (٥/ ٢٧٧): "المال اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار "، وعلى هذا فالمال عند الحنفية ما جمع أمرين: ١ - أن يكون ماديًا له وجود في الخارج، ٢ - يمكن إحرازه وحيازته.

وعند الجمهور: "المال ما له قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار".

وعند المالكيَّة في أحكام القران لابن العربي (٢/ ٦٠٧): "ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به".

وعند الشافعية في الأشباه والنظائر (٥٣٣): "ما له قيمة يُباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس، وما أشبه ذلك".

وعند الحنابلة في منتهى الإرادات (١/ ٣٣٩): "ما يباح نفعه مطلقًا واقتناؤه بلا حاجة".

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٥