تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها، فإن الموصى له بالألف يأخذ تسعمئة، ثم يقاسم الموصى له بالمئة، فيأخذ خمسين والآخر خمسين.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

القول الثاني: أن الوصية الثانية رجوع عن بعض الوصية الأولى، فيعطى الشقة والطابق الأسفل للموصى له الثاني، ويأخذ الموصى له بالكل ما عدا ذلك.

وهو قول للمالكية (٢).

وحجته: أن وصيته ببعض الوصية الأولى رجوع عن هذا الجزء؛ إذ هو المتبادر من صنيع الموصي.

والأقرب هو القول الأول، إلا إن كان هناك قرينة أو عرف تؤيد القول الثاني.

المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

وتحته أقسام:

القسم الأول: إذا أوصى لكل واحد بأقل من الثلث، أو أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بأقل منه: فإنه لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث كسدس لكل واحد منهما أو أجاز ذلك

(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١٢٥، المنتقى ٦/ ١٦٠، الذخيرة ٧/ ٧١، نهاية المحتاج ٦/ ٩٧، المغني مع الشرح الكبير ٦/ ٦٦.

(٢) انظر: المنتقى ٦/ ٦٢.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣٤٠