تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودًا، معلومًا، مقدورًا على تسليمه

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون موجودًا

(الوصية بالمعدوم)

كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:

القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،

(١) بدائع الصنائع ٨/ ٢٥٦، الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ٤١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٣، التاج والإكليل ٢/ ٤٧١، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، مغني المغني المحتاج ٣/ ٦٠، أسنى المطالب ٣/ ٣٥، العدة ٢/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٤٤٦.

(٢) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٣١