المبحث الأول: الشرط الأول: كون الموصى به موجودًا، معلومًا، مقدورًا على تسليمه
وفيه مطالب:
المطلب الأول: أن يكون موجودًا
(الوصية بالمعدوم)
كالوصية بما تحمله هذه الناقة ونحوها، أو بما تحمله هذه الأشجار، ونحو ذلك.
اختلف العلماء في حكم الوصية بالمعدوم على قولين:
القول الأول: أنه تصح الوصية بالمعدوم.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
قال في تحفة الفقهاء (٢): " وأما الوصية بأعيان الأموال: فإنه يجوز،
(١) بدائع الصنائع ٨/ ٢٥٦، الدر المختار مع رد المحتار ٥/ ٤١٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/ ٩٩، تكملة فتح القدير ١٠/ ٥٢٣، التاج والإكليل ٢/ ٤٧١، حاشية الجمل ٦/ ١٢٩، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٣، مغني المغني المحتاج ٣/ ٦٠، أسنى المطالب ٣/ ٣٥، العدة ٢/ ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٤٤٦.
(٢) تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ٣/ ٢٠٩.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٣١