تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش:

أولًا: بضعف الحديث.

ثانيًا: أن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين، محتاج إليها كالفقراء

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٩٢