تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دليل القول الثالث: أنه لا يصح بقاؤه على ملك الميت؛ لموته ولانتقاله للوارث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا﴾ (١) كما لا يصح جعله للموصى له لعدم قبوله، وهو شرط أو ركن يلزم من عدمهما العدم فتعين وقفه، وعدم الحكم به لأحد حتى يتبين الأمر بالقبول أو الرد.

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وإلحاقا للوصية بسائر التبرعات.

(١) من الآية ١١ من سورة النساء.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٨