تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار

اختلف العلماء في حد الجار الذي تصرف له الوصية على أقوال:

القول الأول: أن حد الجوار أربعون دارًا من كل جانب.

وهو الصحيح عند الشافعية (١)، والمنصوص عليه في مذهب الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب (٢)، وقال به الحسن (٣)، والزهري، والأوزاعي (٤).

القول الثاني: الجار الملاصق فقط.

قال به أبو حنيفة، وزفر (٥)، وبه قال المالكية، إلا أنهم زادوا في حد الجوار فقالوا:

ما واجه الدار فهو جار أيضا (٦)، وهو قول الشافعية كما قال النووي (٧).

(١) المذهب للشيرازي ١/ ٤٥٥، حلية العلماء ٦/ ٩٥، روضة الطالبين ٦/ ١٦٨، مغني المحتاج ٣/ ٥٨ - ٥٩.

(٢) المغني ٨/ ٥٣٦ - ٥٣٧، المحرر ١/ ٣٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٤٢، كشاف القناع ٤/ ٣٦٣.

(٣) انظر: الأدب المفرد للبخاري ص ٥٣.

(٤) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ١٠١، الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٨٥، تفسير فتح القدير ١/ ٤٦٤.

(٥) انظر: بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح بداية المبتدي، مع تكملة فتح القدير والمسماة (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/ ٤٤٣، حاشية الدر المختار ٦/ ٦٨٢

(٦) انظر: التاج والإكليل ٦/ ٣٧٤.

(٧) انظر: روضة الطالبين ٦/ ١٦٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٧٤