تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث العاشر: الوصية للأقارب

وتحته مطالب:

المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب

إذا قال: هذه وصية لقرابتي، فاختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في المراد بالقرابة على أقوال:

القول الأول: أنه يدخل في ذلك كل من عرف بقرابته من جهة أبيه وأمه من غير تقييد.

وهو احتمال ذكره في الكافي، وصححه الحارثي من الحنابلة (١).

وعند المالكية (٢) أنهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه.

فيشمل كل من يقرب لأبيه، وأمه.

قال الخرشي والدسوقي: " إذا قال: هذا حبس على أقاربي، فإنه يدخل أقاربه من الجهتين، فيدخل كل من يقرب لأبيه من جهة أبيه، أو من أمه من الذكور والإناث، ويدخل كل من يقرب لأمه من جهة أمها، أو من جهة أبيها

(١) الكافي ٣/ ٥٨٨، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٤٨٩.

(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٤٦)، شرح ألفاظ الواقفين (ص ١٢٠)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٩٤)، منح الجليل (٨/ ١٦٣).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٥٥