والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة رآها الموصى إليه، فيتجه ما ذهب إليه المالكية، وبهذا تجتمع الأقوال. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٢