تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية، والحنابلة، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة رآها الموصى إليه، فيتجه ما ذهب إليه المالكية، وبهذا تجتمع الأقوال.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٥٢