لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة (١). (١) الفتاوى الهندية ٦/ ١١٥. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٠