تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو قال ثلثي في الحج، والزكاة، والكفارات، ولفلان فإنه يقسم على أربعة (١).

(١) الفتاوى الهندية ٦/ ١١٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٥٠