تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته: اختلاف أجناس الموصى لهم.

والأقرب: ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة دليله، إلا إن كان هناك شرط، أو مصلحة، فيتجه إليه ما ذهب إليه المالكية، وبهذا تجتمع الأقوال.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ٢٤١