تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ … ١/ ٦ أم

١/ ٢ أخت ش

١/ ٦ أخت لأم

١/ ٦ أخت لأب

موصى له

صورتها على رأي الثاني، والثالث، والرابع، وعلى رأي المالكية له سهم من ستة، ويبقى خمسة تقسم على الورثة على قدر أنصبائهم.

الترجيح:

الراجح: الذي يظهر لي -والله أعلم- هو أن الورثة يعطونه ما شاءوا؛ لأن السهم يقع على الكثير والقليل، وهو معنى الحظ والنصيب، والعرب كما تطلق السهم على السدس فهي تطلقه أيضا على غيره.

المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال

مثل الوصية بثلث ماله، أو ربعه.

فالوصية صحيحة إجماعا؛ لحديث سعد رضي الله عنه: " الثلث والثلث كثير " (١).

ولا يشترط أن يكون للموصي مال يوم الوصية، ولا بقاؤه بعينه إذا كان

(١) تقدم تخريجه برقم (٢).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٧٤