تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٢٢) ٢ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن أبي قيس، عن الهذيل أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: "له السدس" (١).

٣ - أن السهم في كلام العرب السدس.

قال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس، فتنصرف الوصية إليه كما لو تلفظ به الموصي (٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن السهم في لغة العرب كما يطلق على السدس يطلق على الحظ والنصيب.

٤ - أن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة من النسب، فتنصرف الوصية إليه.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ فأقل نصيب مفروض هو الثمن، والتفريق بين سهام الورثة من النسب، وغيرهم لا معنى له.

القول الثالث: أنه يعطى أقل سهم من سهام الورثة زائدًا على الفريضة، إلا أن يكون السهم أكثر من السدس فلا يزاد عليه.

وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد (٣).

(١) مصنف أبي شيبة ٦/ ٢١٢.

وقد تصحف اسم وكيع إلى محمد بن أبي قيس، كما تصحف الهزيل إلى الهذيل، وهذا الأثر ضعيف جدًا.

معلول بعلتين:

١ - محمد، وهو ابن عبيد الله العزرمي.

٢ - أبو قبيس هو: عبد الرحمن بن ثروان. قال عنه في التقريب ٢/ ٦٦٦: " صدوق ربما خالف ".

(٢) الحاوي الكبير ٨/ ٢٠٦، المغني ٨/ ٤٢٤.

(٣) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٢٨، مجمع الأنهر ٦٩٨، المغني ٨/ ٤٢٣، المبدع ٦/ ٧٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٧٢