المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث
إذا أوصى بضعف نصيب ابنه، فإن الموصى له يعطى مثلي نصيب الابن، وهو مذهب الحنفية، والأظهر عند المالكية، ومذهب الشافعية، والحنابلة (١).
في مواهب الجليل: " قال ابن القصار حُكي عن أبي حنيفة والشَّافعيِّ أنّهما يقولان: ضعف النصف مثله مرّتَين، وهو أقوى من جهة اللغة انتهى" (٢).
القول الثاني: أن الضعف هو المثل.
وهو قول بعض المالكية (٣)، وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الضعف المثل.
الأدلة:
أدلة الجمهور:
١ - قوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ (٤) أي مثلين.
وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل.
٢ - أن الضعف عبارة عن الشيء ومثله.
(١) ينظر: المصادر السابقة.
(٢) مواهب الجليل، مرجع سابق، ٦/ ٣٦٨.
(٣) المصدر نفسه.
(٤) من الآية ٣٠ من سورة الأحزاب.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٤