تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد

والفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها: أن التي قبلها هناك وصى له بمثل نصيب وارث، وهنا وصى له بنصيب وارث معين.

وقد كره بعض العلماء مثل هذه الوصية،

(٢١٧) روى سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد، قال: أنا داود، عن عامر، في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال: «يجعل رابعا» (١).

(٢١٨) وروى سعيد بن منصور: نا هشيم، وخالد بن عبد الله، قالا جميعا: أنا مغيرة، عن إبراهيم: " أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة، وإن كان أقل من الثلث " (٢).

(٢١٩) وعن أنس رضي الله عنه " أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده " (٣).

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

(١) سنن سعيد بن منصور (٣٤٩).

(٢) سنن سعيد بن منصور، نفسه (٣٤٥).

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٢.

وفيه عمارة الصيدلاني، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢/ ٤٠٩: " صدوق كثير الخطأ ".

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٦٠