المطلب الثالث: الوصية بنصيب وارث معين كابنه زيد
والفرق بين هذه المسألة، والتي قبلها: أن التي قبلها هناك وصى له بمثل نصيب وارث، وهنا وصى له بنصيب وارث معين.
وقد كره بعض العلماء مثل هذه الوصية،
(٢١٧) روى سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد، قال: أنا داود، عن عامر، في رجل له ثلاثة بنين فأوصى لرجل بمثل نصيب أحد ولده قال: «يجعل رابعا» (١).
(٢١٨) وروى سعيد بن منصور: نا هشيم، وخالد بن عبد الله، قالا جميعا: أنا مغيرة، عن إبراهيم: " أنه كان يكره أن يوصي الرجل بمثل نصيب بعض الورثة، وإن كان أقل من الثلث " (٢).
(٢١٩) وعن أنس رضي الله عنه " أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده " (٣).
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
(١) سنن سعيد بن منصور (٣٤٩).
(٢) سنن سعيد بن منصور، نفسه (٣٤٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٧/ ٢٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٧٢.
وفيه عمارة الصيدلاني، قال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢/ ٤٠٩: " صدوق كثير الخطأ ".