تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء

الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.

صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.

اختلف العلماء رحمهم الله -في قدر نصيب الموصى له على قولين:

القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.

وكأنه واحد منهم زائدًا على الفريضة.

وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١).

(١) الدر المختار ٥/ ٤٢٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٦، تكملة البحر الرائق ٨/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٥١٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٥٥