المبحث الأول: الوصية بالأنصباء، والأجزاء
الأنصباء: جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدّر، والمراد -هنا-: ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: إذا أوصى بمثل نصيب أحد الورثة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساويين في الميراث.
صورة ذلك: أن يقول: أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد أبنائي.
اختلف العلماء رحمهم الله -في قدر نصيب الموصى له على قولين:
القول الأول: أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم.
وكأنه واحد منهم زائدًا على الفريضة.
وهذا هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (١).
(١) الدر المختار ٥/ ٤٢٩، روضة القضاة ٢/ ٦٨٦، تكملة البحر الرائق ٨/ ٤٧٠، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٦، أسنى المطالب ٣/ ٦٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٥١٣.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥