تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الدية

إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.

وهو قول الحنفية (١)، والصحيح من مذهب المالكية (٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (٤).

لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.

القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.

وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الإمام أحمد (٧)، وهو قول عند الظاهرية (٨).

(١) المبسوط ٢٦/ ١٦٤، تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٥٤، رد المحتار ٥/ ٤٨٣.

(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٥.

(٣) الأشباه للسيوطي ص ٣٢١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٩٨.

(٤) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦٢، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.

(٥) التفريع ٢/ ٢٠٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٥٥.

(٦) الأشباه للسيوطي، مرجع سابق، ص ٣٢١.

(٧) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، ٨/ ٥٤٨، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦١، إرث الحقوق ٢/ ٢٣٤.

(٨) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٤