المبحث الثاني: الدية
إذا قتل الموصي وأخذت الدية فهل تدخل الدية في الوصية؟
اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الدية تدخل في الوصية.
وهو قول الحنفية (١)، والصحيح من مذهب المالكية (٢)، والصحيح من مذهب الشافعية (٣)، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الحسن (٤).
لكن عند المالكية: تدخل الوصية في دية الخطأ دون العمد؛ لأن دية العمد لم يعلم بها الموصي.
القول الثاني: أن الدية لا تدخل في الوصية.
وهو قول عند المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الإمام أحمد (٧)، وهو قول عند الظاهرية (٨).
(١) المبسوط ٢٦/ ١٦٤، تكملة البحر الرائق ٨/ ٣٥٤، رد المحتار ٥/ ٤٨٣.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٦٤، الفواكه الدواني ٢/ ٢١٥.
(٣) الأشباه للسيوطي ص ٣٢١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٧/ ٢٩٨.
(٤) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦٢، الوصايا والتنزيل ص ٢٧٨.
(٥) التفريع ٢/ ٢٠٩، مواهب الجليل ٦/ ٢٥٥.
(٦) الأشباه للسيوطي، مرجع سابق، ص ٣٢١.
(٧) المغني ٩/ ١٨٥ - ١٨٦، ٨/ ٥٤٨، المبدع ٦/ ٥٦، الإنصاف ٧/ ٢٦١، إرث الحقوق ٢/ ٢٣٤.
(٨) المحلى، مصدر سابق، ١٠/ ٤٩٠.