الترجيح:
والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.
المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها
إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر
إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).
(١) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣.
(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦٤.
(٣) كشاف القناع نفسه.
(٤) انظر: كشاف القناع، نفسه، ٤/ ٣٧٣.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧