تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الترجيح:

والأقرب أن يقال: إن كان في الوصية تحديد مدة رجع إليها، فإن لم يكن رجع إلى الأعراف وقرائن الأحوال.

المطلب التاسع عشر: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها

إن وصى له بثمرتها سنة معينة، فلم تحمل في تلك السنة، فلا شيء للموصى له؛ لفوات محل الوصية (١)، نص عليه: الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر

إن قال الموصي لزيد: لك ثمرتها أول عام تثمر صح، وله ثمرتها في ذلك العام؛ تنفيذا ًللوصية (٤).

(١) كشاف القناع، مصدر سابق، ٤/ ٣٧٣.

(٢) مغني المحتاج، مرجع سابق، ٣/ ٦٤.

(٣) كشاف القناع نفسه.

(٤) انظر: كشاف القناع، نفسه، ٤/ ٣٧٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٧ · ص ١٣٧