تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - أن مؤنة التجهيز كالكفن ونحوه مقدمة عليهما.

٣ - أن الورثة والموصى لهم لا يستحقون شيئًا، إلا بعد تسديد ما على الميت من ديون.

٤ - أن القاتل يحرم من الوصية على رأي كثير من العلماء كما يحرم من الميراث (١).

٥ - أن كلا منهما حق متعلق بتركة الميت يصل إلى الغير بدون عوض.

٦ - أن كلا منهما مشروط بوفاة المالك لا يستحق إلا بموت صاحب التركة.

ومن الفروق بين الوصية والميراث:

١ - أن الميراث ثابت للورثة بإيجاب الله سبحانه وتعالى دون اختيار من المورث، أما الوصية فثابتة للموصى لهم بإيجاب من الله بناء على سبب اختياري من العبد.

٢ - أن الملكية في الميراث ملكية إجبارية فلا تتوقف على إيجاب المورث، ولا على قبول الورثة، أما الوصية فالملكية فيها ملكية اختيارية تتوقف على الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له.

٣ - الوصية مقدمة في الإخراج على الميراث، فالورثة لا يعطون شيئًا إلا بعد الوصية.

٤ - الإرث لا يكون مع اختلاف الدين، أما الوصية فتجوز معه في الجملة.

٥ - الورثة عينهم الشارع وحدد أنصباءهم، أما الموصى لهم فلم يعينهم ولم يحدد أنصباءهم.

(١) ينظر: شرط كون الموصى له غير قاتل.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٩٢