تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨ - لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماء، بخلاف الوصية فتصح مطلقة ومعلقة.

٩ - لا يصح وقف المحجور عليه لحظ غيره، بخلاف الوصية.

١٠ - لا يجوز الوقف على المدبر، وأم الولد عند بعض العلماء، وتصح الوصية لهما.

١١ - الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن جهة إلى أخرى، بخلاف الوصية، فهي ملك لمن وصي له.

١٢ - لا يملك الموقوف عليه رد الوقف، وعدم قبوله عند بعض العلماء كما سيأتي، ويملك الموصى له رد الوصية.

١٣ - لا يصح شرط الخيار، أو الرجوع في الوقف عند كثير من العلماء، ويصح في الوصية.

١٤ - لا يجوز التصرف في الوقف في الجملة ببيع أو نحوه، بخلاف الوصية.

١٥ - لا يجوز وطء الأمة الموقوفة، بخلاف الموصى بها.

١٦ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم (١)؛

(١٧) لما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي ﷺ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه" (٢).

(١) ينظر: كتابنا أحكام الوقف: مبحث لزوم الوقف، والرجوع فيه.

(٢) صحيح البخاري -كتاب الوصايا/ باب الوقف كيف يكتب (٢٦٢٠)، ومسلم - كتاب الوصية/ باب الوقف (١٦٣٢).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٨٩