تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف

اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

وهو قول جمهور أهل العلم (١).

وحجته: عموم الأدلة (٢).

القول الثاني: تصح الوصية للصديق الملاطف بشرطين:

١ - أن يكون ورثة الموصي أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث، وإلا بطلت الوصية.

٢ - عدم الدين لأجنبي.

وهو قول عند المالكية (٣).

وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة، وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن الورثة أبناءه الذكور، أو الذكور والإناث.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح، ولا يختص بالوصية للملاطف، وأما اشتراط أن يرثه أبناؤه الذكور، أو

(١) المصادر السابقة.

(٢) انظر: المدونة ٤/ ٢٩٦.

(٣) الذخيرة، مرجع سابق، ٧/ ١٥٤.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٥٨٣