تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث: صور الوصية للوارث

الحكمة من منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة هي أن لا يتوصل الإنسان بوصيته إلى إيثار بعض الورثة، وتفضيل بعضهم على بعض وتغيير المواريث الشرعية.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوصية له مباشرة.

وتحتها صور:

الأولى: أن يوصي لبعضهم دون بعض.

وحكم هذه تقدم، وهو عدم الجواز إلا بإجازة الورثة.

الثانية: أن يوصي لجميع الورثة بخلاف حصصهم مثل إيصائه للزوجة بالنصف، أو تسوية الأنثى بالذكر، أو تفضيل الأنثى على الذكر، ونحو ذلك.

وحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة لما يلي:

١ - مخالفة أدلة المواريث.

٢ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (١).

٣ - ما تتضمنه من الوصية لوارث لمن أخذ أكثر من نصيبه المقدر شرعًا

(١) تقدم تخريجه برقم (١٩٠).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٥٢٣