تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو الأصح عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (١).

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح له، وكذا إذا لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين.

وحجته: ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي.

قال ابن رجب: " فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه، فإن قيل: بزوال ملكه لم تصح الوصية له، وإلا صحت وصحح الحارثي عدم البناء " (٢).

(١) المصادر السابق.

(٢) قواعد ابن رجب: القاعدة السادسة عشر.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٥٠٣