تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة.

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الصحة.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

القول الثاني: الصحة.

وبه قال بعض المالكية، ورواية عن الإمام أحمد (٢).

قال المرداوي: "وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب نقله ابن منصور" (٣).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين والمرتدين، فالجهة العامة من باب أولى.

٢ - أن الجهة جهة معصية.

دليل القول الثاني:

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة.

(١) الجامع الصغير ١/ ٥٢٠، روضة القضاة ٢/ ٦٨٤، الفتاوى الهندية ٦/ ١٣٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٦، التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٦/ ٣٦٨، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤٠٠، المهذب ٢/ ٣٣٩، حاشية الجمل ٧/ ٦٤٦، مغني المحتاج ٣/ ٤٣، تحفة المحتاج ٧/ ١٣، المغني ٦/ ٤، معونة أولي النهي ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، كشاف القناع ٤/ ٣٥٢ - ٣٥٣، الإنصاف ٧/ ٢٢١.

(٢) المصادر نفسها.

(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ٢٢١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٩٩