تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: الطلب حال الحياة ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (١)، ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥٣)﴾ (٢).

الثاني: الطلب بعد الموت ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ﴾ (٣)، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٤).

المطلب الثاني: تعريف الوصية اصطلاحًا

اختلف العلماء في تعريف الوصية اصطلاحا بناء على خلافهم في اعتبار شروطها وتعدادها، وغير ذلك من مسائل لها أثر في أحكامها.

فمن تعاريف الحنفية:

تعريف الكاساني: بأنها اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته (٥).

واعتُرض عليه: بأنه غير جامع؛ لأنه لا يتناول الوصية بالقُرَب الواجبة كالحج، والكفارة، والزكاة؛ لأنه لم يوجبها بنفسه، بل واجبة بإيجاب الشرع.

ورد: بأن قوله: «ما أوجبه» عام يشمل القرب الواجبة.

ومن تعاريفهم: تعريف صاحب الدر المختار، وصاحب الكنز: «تمليك

(١) من الآية (١١) من سورة النساء.

(٢) من الآية (١٥٣) من سورة الأنعام.

(٣) من الآية (١١) من سورة النساء.

(٤) من الآية (١٠٦) من سورة المائدة.

(٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/ ٣٣٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٩