تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الرابع: الوصية للجهة

المراد بها كل مؤسسة ذات منفعة دينية، أو دنيوية كالمسجد، والقنطرة، والملجأ، ونحو ذلك.

وفيها مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوصية للجهة.

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للجهة على قولين:

القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول محمد بن الحسن، والمالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١).

القول الثاني: أنها باطلة.

وبه قال بعض المالكية (٢).

القول الثالث: إن أوصى لعمارتها فصحيحة، وإن أوصى لها مباشرة فباطلة.

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٤١، روضة القضاة ٢/ ٦٨٠، درر الحكام ٩/ ١٣٤، مواهب الجليل ٦/ ٣٦٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٢٢، أسنى المطالب ٣/ ٣٠، الإنصاف ٧/ ٦٣٦، كشاف القناع ٤/ ٣٥٩، الوصايا ص ٢١٦.

(٢) المصادر السابقة للمالكية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٦٦