تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - وفرقوا بين ذات الزوج، والمعتدة في حال عدم الإقرار أن الحكم بلحوق نسب المولود قبل انتهاء أقصى مدة الحمل وهو سنتان من تاريخ الوفاة أو الفرقة؛ لأنه إذا لحق نسبه بالزوج تبين أنه كان موجودا عند الفرقة أو الوفاة (١).

ونوقش: بأنه لا تلازم بين ثبوت النسب، وبين وجود الحمل وقت الوصية.

المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت الموصي.

وإليه ذهب الحنفية (٢)، والمالكية في قول (٣)، والشافعية في المعتمد (٤)، والحنابلة في قول (٥).

وحجته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته، فيملك قبل الانفصال.

(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٣٦، الوصية الواجبة ص ١٣١، الوصايا والتنزيل ص ١٧٤.

(٢) تبيين الحقائق ٦/ ١٨٦، حاشية ابن عابدين ٦/ ٦٥٣.

(٣) حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ٤/ ٤٢٣.

(٤) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٤٥.

(٥) كشاف القناع ٤/ ٣٥٧، الفروع لابن مفلح ٥/ ٣١.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٥٩