تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال محمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (١).

وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل.

(١) نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٣٢