وبه قال محمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (١).
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل.
(١) نفسه.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٢