تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: يباع ويشترى به أصل.

وقيل: يتجر به -أيضًا- (١).

وفي حالة الاتجار به، فإنه يتجر به لأول مولود، فإذا وجد غيره شاركه في ذلك على نحو ما مر في الغلة، ومن بلغ من الموصى لهم يتجر لنفسه.

المطلب السادس: قسمة الموصى به

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقت القسمة:

بالاتفاق على أنه لا قسمة قبل انحصار الموصى لهم وحصول اليأس من وجود غيرهم، ويتحقق ذلك:

-إما بموت الموصى لولده رجلا كان أو امرأة، فالوصية تقسم بين الموصى لهم؛ لحصول اليأس من ولادة غيرهم بموت الموصى لولده.

-وإما بحصول اليأس من إنجاب الموصى لولده رجلا أو امرأة بسبب من الأسباب، مثل استئصال رحم الموصى لولدها، أو بلوغها لسن اليأس، أو جب -قطع ذكره- الموصى لولده جبًا لا يولد لمثله معه، ويكفي في ثبوت ذلك شهادة عدل، أو امرأتين من أهل الخبرة والمعرفة بذلك (٢).

المسألة الثانية: من تقسم عليهم؟

بالنسبة لمن تقسم عليهم اختلف العلماء على قولين:

(١) البهجة ٢/ ٢٨٥، النوازل الصغرى ٤/ ١٨٦، ٤٨٥.

(٢) انظر: النوازل الصغرى ٤/ ٤٨٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٢٠