تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (١).

(١٦٩) ٢ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٢).

٣ - أن ألفاظ الموصي، كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها.

القول الثاني: بطلان الشرط وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى لهم، فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي.

وبه قال بعض المالكية (٣).

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله.

الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة، للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح.

القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل.

القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالقسم (٤)، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة مع أدلتها في مبحث نماء الموصى به.

(١) من الآية ١٨١ من سورة البقرة.

(٢) صحيح البخاري - كتاب الإجارة/ باب أجرة السمسرة.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) ينظر: باب الموصى به/ نماء الموصى به.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤١٨