وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (١).
(١٦٩) ٢ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (٢).
٣ - أن ألفاظ الموصي، كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها.
القول الثاني: بطلان الشرط وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى لهم، فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي.
وبه قال بعض المالكية (٣).
والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله.
الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة، للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح.
القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل.
القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالقسم (٤)، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة مع أدلتها في مبحث نماء الموصى به.
(١) من الآية ١٨١ من سورة البقرة.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الإجارة/ باب أجرة السمسرة.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) ينظر: باب الموصى به/ نماء الموصى به.