تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإجماع الصحابة على صحة وصية عمر رضي الله عنهم بعد ما طعنه أبو لؤلؤة، وأنفذ مقاتله.

٢ - وضرب الخارجي عليًّا على رأسه، وأيس من حياته، وأوصى (١).

٣ - أنه من الأحياء، تجرى عليه أحكام الحياة، يرث ويورث، ويوصى له ويوصي، ويقتص ممن أجهز عليه، إلى غير ذلك.

القول الثاني: أنه لا تصح وصيته.

وحجته: أنه من الأموات، لا يرث، ولا يوصي، ولا يوصى له، ولا يقتص ممن أجهز عليه (٢).

والمقاتل المتفق عليها هي:

١ - انتثار الدماغ وانتشاره.

٢ - قطع الودجين، وهما عرقان في صفحة العنق.

٣ - انتثار الحشوة.

٤ - انقطاع النخاع، وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب.

٥ - خرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب.

واختلف في اندقاق العنق من غير أن يقطع النخاع، وفي انشقاق الأوداج من غير قطع (٣).

والأقرب: أنه يرجع إلى مثل هذه المسائل إلى اختلاف الزمان والمكان؛ لترقي الطب في وقتنا الحاضر.

(١) تقدم تخريجه برقم (١٠١).

(٢) أوضح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ٢٣٧، الزرقاني ٨/ ٨.

(٣) القوانين الفقهية ص ١٥٩، والوصايا والتنزيل ١/ ١٥٦.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٤٠٦