تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم ذلك.

المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه.

المطلب الخامس: بيعه بالعرض.

المطلب السادس: رهن ماله:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يرهنه لأمر لا يتعلق باليتيم، ونحوه.

المسألة الثانية: أن يرهنه لأمر يتعلق باليتيم، ونحوه.

المطلب السابع: الحوالة بدين اليتيم، ونحوه.

المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم، ونحوه.

المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة لمال اليتيم، ونحوه.

المطلب العاشر: الأخذ لليتيم، ونحوه بالشفعة.

المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم، ونحوه.

المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم ونحوه.

المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم، ونحوه، أو تأجيل دين اليتيم:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الدين ثابتًا بغير عقد الولي.

المسألة الثانية: أن يكون الدين ثابتا بعقد الولي.

المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم، ونحوه، أو له.

المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم، ونحوه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٧