تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٥١) ٤ - ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي رضي الله عنه قال: "ثلاثٌ لا لعب فيهنَّ: النكاح، والطلاق، والعتاقة، والصدقة ..... " (١).

(١٥٢) ٥ - ما رواه عبد الرزاق من طريق الحسن، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: " ثلاثٌ اللاعب فيهنَّ كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة " (٢).

(١٥٣) ٦ - ما رواه عبد الرزاق من طريق عبد الكريم، أنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه قال: "من طلَّق لاعبًا، أو نكح لاعبًا فقد جاز" (٣).

(١) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣).

(ضعيفٌ جدًا) جابر: هو الجعفي.

وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي كذلك قاله علي بن المديني، ولذلك أشارَ ابنُ عبد البر إلى انقطاعِهِ.

وبالتالي: هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه.

وله طريقٌ آخر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٣٥) عن ابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر عن مروان قال: " أمرٌ لا مرجوعَ فيهنَّ إلا بالنكاح، والطلاق، والعتاقة، والنذر ".

قال ابن عيينة: وبلغني أنَّ مروان أخذهنَّ من علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(٢) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣).

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٣٧٠) من طريق الحسن البصري، عن أبي الدرداء رضي الله عنه .. به، ورواه عن الحسن قتادة، ويونس.

(مُنقطعٌ؛ الحسن لم يسمع أبا الدرداء) قال أبو زرعة: الحَسَن لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه.

وأعلَّه بالانقطاع ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٥٤٣).

(٣) مصنف عبد الرزاق (٦/ ١٣٣).

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٩/ ٣٤٣).

وهذا (منقطع ضعيف) أثر مُعضل.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٥٤٣): "وحديث ابن مسعود وأبي الدرداء مُنقطعان".

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٦١