تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، فلا تقوم به حجَّة (١).

الوجه الثاني: أنَّ عدمَ انعقاد نذر اللجاج والغَضَب محلُّ خلافٍ بين العلماء، فلا يُحتجُّ به (٢).

الوجه الثالث: أنَّ عدمَ إلزام الغَضبان بنذره لعدم قصده النَّذر، فيكون حكمُهُ حكم اليمين، والدليلُ على ذلك إلزامُهُ بالكفَّارة، فلولا مؤاخذتُهُ على لفظِهِ لما أُلزِمَ بها (٣).

وأُجيب: بأن إيجاب الكفَّارة لا يقتضي ترتُّب موجب النَّذر، فالكفَّارة لا تستلزم التكليف، والدليل: وجوبُها في مال مَن عفا الشارع عنهم

(١) ينظر: إغاثة اللَّهفان في حكم طلاق الغضبان، مرجع سابق، (ص ١٥).

(٢) الإفصاح، مرجع سابق، (٢/ ٣٤٠).

(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، مرجع سابق، (٢/ ٥٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٣٢٣