تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف

الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.

وذلك بأن يكون الموصي: بالغًا، عاقلًا، حرًا، رشيدًا.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: البلوغ

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز (١).

إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.

(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره.

فمن العلماء: من حده بالسن، وهو من بلغ سبع سنوات.

ومن العلماء: من حده بالحال، هو من فهم الخطاب، ورد الجواب.

وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه.

وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها.

ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٦٥