المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
الموصي: هو المتبرع، أو الآمر بالتصرف.
وذلك بأن يكون الموصي: بالغًا، عاقلًا، حرًا، رشيدًا.
وفيه مطالب:
المطلب الأول: البلوغ
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز (١).
إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة، لا يترتب عليها إلزام ولا التزام.
(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره.
فمن العلماء: من حده بالسن، وهو من بلغ سبع سنوات.
ومن العلماء: من حده بالحال، هو من فهم الخطاب، ورد الجواب.
وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه.
وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها.
ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٥