تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع:

اختلف من قال لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟

فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا بموته (١).

فإذا اتصل الاعتقال بالموت، صحت وصيته بإشارته المفهومة، وهو وجه عند الحنابلة (٢).

وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليه، بقول عدلين من أطباء المسلمين (٣).

المطلب الثالث: القبول

القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهدية، أي أخذتها (٤).

المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية، وقبول الأمر بالتصرف.

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكمه.

الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين، أو لمعين كمحمد

(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢١٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٤٤.

(٢) المبدع ٦/ ٧، الإنصاف ٧/ ١٨٧.

(٣) المغني ٧/ ٣٩٧، كشاف القناع ٥/ ٣٩٢.

(٤) المصباح المنير ٢/ ٥٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٣٦