تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث.

المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث.

المطلب الثاني: أن يوصي بمثل نصيب وارث معين.

المطلب الثالث: إذا أوصى له بنصيب وارث معين كابنه زيد.

المطلب الرابع: الوصية بنصيب شخص لو كان موجودًا لكان وارثًا.

المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث.

المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارثًا.

المطلب السابع: الوصية بجزء أو حظ.

المطلب الثامن: الوصية بالسهم.

المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال.

المطلب العاشر: الوصية بجزء مشاع في نوع من المال.

المطلب الحادي عشر: الوصية بجزء شائع في معين.

المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه.

المبحث الثاني: الوصية بالأعيان، والمرتبات:

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية بالمعين:

وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بالمعين، ووسائل تعيينه.

المسألة الثانية: كيفية تنفيذ الوصية بالمعين.

المطلب الثاني: الوصية بغير معين:

وتحته مسائل:

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٣