تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٩٨) لما رواه البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (١).

الشرط الرابع: اشترط المتقدمون من الحنفية، والشافعية: علم الشهود بما في كتاب الوصية (٢).

وحجته: أنه كتاب لا يعلم الشاهد بما فيه فلم يجز أن يشهد عليه، ككتاب القاضي إلى القاضي (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي.

قال ابن القيم: "وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله" (٤).

القول الثاني: أنه تجوز الشهادة، وإن لم يعلم ما في الوصية إذا ثبت ذلك بخط الموصي.

وبه قال الحنابلة (٥).

وحجته: ما تقدم من العمل بخط الموصي.

القول الثالث: جواز ذلك.

(١) صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (ح ١)، ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله ﷺ " إنما الأعمال بالنيَّة " (ح ١٩٠٧).

(٢) الفتاوى البزازية ٣/ ٤٩٣، مغني المحتاج ٣/ ٥٣.

(٣) المغني ٦/ ٦٩، كشاف القناع ٣/ ٣٣٦.

(٤) الطرق الحكمية ص ٣٠٤.

(٥) المغني ٦/ ٦٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ٢٢٣