قال ابن العربي فيمن قدر على قضائه دينه، وتركه ووصى به، ومات: «فإن ذمته لا تبرأ بالوصية إذا فرط الولي في تنفيذها» (١).
الشرط الثالث: أن يخاف المدين ومن عنده حقوق لغيره الموت على نفسه
(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ٢/ ١٨٠.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦