تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن العربي فيمن قدر على قضائه دينه، وتركه ووصى به، ومات: «فإن ذمته لا تبرأ بالوصية إذا فرط الولي في تنفيذها» (١).

الشرط الثالث: أن يخاف المدين ومن عنده حقوق لغيره الموت على نفسه

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ٢/ ١٨٠.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٦ · ص ١٠٦