تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال الشافعية، والحنابلة (١).

وقياس قول الخرقي: إذا لم يقدر على طبيبين يكتفى بطبيب واحد.

وحجته: إلحاقه بالشهادة، ولتعلق حق الورثة بالمال.

والراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله.

المسألة الثالثة: الإسلام.

اختلف العلماء في اشتراط إسلام الطبيب على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط إذا تعذر المسلم.

وبه قال المالكية (٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل في المسألة الأولى.

القول الثاني: أنه يشترط الإسلام.

وهو قول الشافعية، والحنابلة (٣).

وحجته: أنه يشترط العدالة، وغير المسلم ليس عدلًا.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي.

وعليه يترجح القول الأول.

المسألة الرابعة: العدالة.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا تشترط العدالة إذا تعذر العدل.

وبه قال المالكية (٤).

(١) نهاية المحتاج (٦/ ٦٠)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٧/ ١٢١).

(٢) المصادر السابقة.

(٣) نفسها.

(٤) نفسها.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ٥ · ص ٣١٤